مرسوم رقم 82-373
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية الدراسات الهندسية والتقنية والتقنولوجية والتسيير، والتنمية والبحث الصناعيين في مجال الصناعات الآتية :
- السميد والدقيق ،
- العجائن الغذائية والكسكس ،
- الخميرة ،
- الخبز والمرطبات الصناعية .
- أغذية الاطفال ،
- البسكويت والبسكوت ،
- الشكلاطة والحلويات ،
- السكر ،
- المواد الدسمة ،
- مصبرات الفواكه والخضر.