مرسوم رقم 82-373
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.