مرسوم رقم 82-372
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد