مرسوم رقم 82-372
مرسوم رقم 82 372 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتمم المرسوم رقم 82 31 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات رئيس الدائرة. 2185
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.