مرسوم رقم 82-371
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 371 مؤرخ في 11 صفر الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمي وعملها. نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 2177 عام 1403 الوزارة الاولى تنظيم مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول والتقني، نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير 2177 للدراسات الاقتصادية والاحصائية. 2178
المادة الأولى
يحدد تنظيم أمانة المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى وعملها وفقا لاحكام هذا المرسوم.