المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 المصاريف المحتملة. - 1.375.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 81 التعاون التقني الدولي المجموع تسديد النفقات. 000 806 - العام للاعتمادات الملغاة 2.271.000 2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات. 500.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم. 396.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 النفقات الخاصة بتنظيم الصحة العرب.
مؤتمر سنة 1981 لوزراء 1.375.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.271.000