مرسوم رقم 82-369
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون ألف دينار (2.271.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.