مرسوم رقم 82-368
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد