مرسوم رقم 82-368
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178
المادة 2
سيحدد تنظيم المديرية المركزية للامن العسكرى عن طريق نصوص لاحقة.