مرسوم رقم 82-368
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178
المادة الأولى
تكلف المديرية المركزية للامن العسكرى بالمهام المذكورة أسفله :
تسهر على أمن الجيش ستتدارك وتقضى على المحاولات العكر ونسية الموجهة ضد الجزائر تدارك وتقضى على الاصابات التي تمس بيان اقتصاص الوطني بس التدارك وتقضى على محاولات الجوسسة الموجهة ضد الجزائر تمارس المديرية المركزية للامن العسكري مهمة الشرطة القضائية التي تدخل في نطاق .
اختصاصاتها.