مرسوم رقم 82-368 · ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-368 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن مهام المديرية العسكرية للامن العسكري. 2178

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.