مرسوم رقم 82-367
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 02-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية. 2159
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالمدية، ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تمتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع : الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.