مرسوم رقم 82-367
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 02-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية. 2159
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 13
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالمدية.