مرسوم رقم 82-366
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.