مرسوم رقم 82-365
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية .
المادة 24
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.