مرسوم رقم 82-365
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 21
ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ربة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.