مرسوم رقم 82-365
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمين ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.