مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بالبليدة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بالبليدة.