مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يتم خل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.