مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 18
يقع أى تعديل الأحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الأسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.