مرسوم رقم 82-364
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 13
تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات