المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله .
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.