مرسوم رقم 82-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
المادة 2
يتولى مكتب دراسات الإسكان بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
- يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.