مرسوم رقم 82-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
المادة 11
يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة وسيره، موضوع نس لاحق يصدر وفقا القرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.