مرسوم رقم 82-363
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148
المادة 10
يمارس مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، بالدرجة الأولى سائر الأعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.