المادة 10
يمارس مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها.
الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو.
ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 90 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 برسم ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2 : يتولى مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، في اطار المخطط الوطني للتنمية . الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية.
وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي :
ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق : هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها.
المادة 3 : يوضع مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4 : تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تيزي وزو
المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تيزي وزو
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل تيزي وزو.
- المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل تيزي وزو.
المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
ا الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تيزي وزو.
المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء...
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمين أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو.
ويجب أن تراقب وتؤش هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان..
المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1401 ق يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو.
المادة 9 : يكون مكتب دراسات الاسكان لتيزي وزو، في تيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10 : يمارس مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان و التعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل اختصاصه الاقليمي.