المادة 7
يترتب عن التحويل ما يأتي : 2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بتلمسان.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.