مرسوم رقم 82-361
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. 2145
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل تلمسان.
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل تلمسان.