مرسوم رقم 82-360
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
المادة 9
يكون مكتب دراسات الاسكان لبشار، في بشار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.