مرسوم رقم 82-360
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
المادة 4
تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان ببشار، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب | الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل بشار. 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه