مرسوم رقم 82-360
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143
المادة 11
يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان ببشار وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.