المادة 8
يتولى وزير النقل والصيد البحري في مجال المرور عبر الطرق، تحضير تطبيق التنظيم المتعلق بما يأتي وتنفيذه ومراقبة تطبيقه :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى،
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع الوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجارى به العمل .