مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 5
يتلقى وزير النقل والصيد البحرى من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية، لاداء مهمته، ما يلزمه من المعلومات والبيانات والآراء الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عالم 1402 ه
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها، شروط واجراءات منح رخص السياقة ويجمع النتائج والحصائل المتعلقة بالقطاع الذى - والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها، يتكفل به .