مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 17
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه .