مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 16
يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، توجيه عمل المتعاملين التابعين للقطاعين العام 174 الجريدة الرسمية للجمهورية والخاص ومراقبته في مجال النقل ولا سيما بالنسبة لاساليب النقل المذكورة أعلاه، وفي مجال الارصاد الجوية ..
كما يتولى الوصاية علي الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته .