مرسوم رقم 82-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-36 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري . 171
المادة 15
يتولى وزير النقل والصيد البحرى ، لاداء مهمته وضمان الوسائل البشرية الضرورية ، ما يأتي :
- تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات، في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين.
عند الحاجة ، يراقب تطبيق ذلك .