مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة 3
يوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.