المادة 2
يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والانجازات فى مجال التعمير بوهران.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 1