المادة 2
يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير، بوهران، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب، تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية .
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها .
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفي حدود امكانيات وسائله.
وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، بأداء و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة المؤسسات ، بهدفه . 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه