مرسوم رقم 82-359
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة الأولى
ينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. 1