المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لقسنطينة، في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.