مرسوم رقم 82-358
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية | التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة | لنشاط هياكل الدراسات العامة بقسنطينة.