المادة 2
يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها .
ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان .
والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية .
ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي :