المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط ; المذكورة أدناه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو.