مرسوم رقم 82-357
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. - 2137
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر في الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 بتيزي وزو تبعا لمخطط التعبئة الوطنى وقدرات المكتب.