المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الملحق التوازن في المقاييس وفى المقاييس الفرعية أولا – التأهيل : 485 نقطة 40,42 -- التكوين الاساسي 315 نقطة 26,25 % الخبرة المهنية 170 نقطة 14,17 ثانيا - المسؤولية : 260 نقطة 21,66 %
- المسؤولية المادية أو غير المادية 90 نقطة 7,50 %
- المسؤولية عن السلامة البدنية للغير 30 نقطة 2,50 %
- المسؤولية المباشرة الوظيفية 70 نقطة 5,83 %
- المسؤولية السلمية المتسربة 70 نقطة 5,83 % ثالثا الجهد : 174 نقطة 14,50
- الجهد البدني 50 نقطة 4,17 %
- الجهد العصبي والنفساني 30 نقطة 2,50 %
- الجهد العقلى 94 نقطة 7,83 % رابعا – ظروف العمل : 161 نقطة 13,42
- المحيط المادى 126 نقطة 10,50 % الاخطار من حوادث العمل 35 نقطة 2,92 % - خامسا - الضغوط والمتطلبات الخاصة : 120 نقطة 10 %
- الضغوط 60 نقطة 5 %
- المتطلبات الخاصة 60 نقطة 5 % المجموع : 1200 % 100 % 2121 أولا - التاهيل : 40,42 % هو مجموع المعلومات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ مهام العمل بصفة ملائمة التكوين الاساسي : هو التكوين العام والمهني المطلوب لأداء مهام العمل بصفة ملائمة.
أ) التكوين العام : هو مجموع المعاومات العامة أو المعرفة النظرية التي لا تختص بها مهنة معينة.
ب التكوين المهني : هو مجموع الجزائرية الدرجة للجمهورية I العدد البسيط 2 يعرف القراءة والكتابة الرسمية 3 الشهادة الابتدائية 4 السنة الثانية متوسط الجريدة 5 السنة الثالثة متوسط 6 السنة الرابعة متوسط 7 السنة الاولى ثانوى ه 8 السنة الثانية ثانوى 1403 9 السنة الثالثة ثانوي أو البكالوريا عام 10 شهادة الدراسات العليا مدتها ستة سداسيات صفر II شهادة الدراسات العليا مدتها ثمانية سداسيات 7 12 شهادة في الدراسات العليا مدتها 10 سداسيات الثلاثاء 13 شهادة فى الدراسات العليا مدتها 12 سداسيا المعارف النظرية التي تختص بها مهنة معينة.
التكوين بالسداسيات الى غاية 1 2 .3 4 5 6 50 55 55 60 65 65 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100 105 85 90 95 100 105 110 115 95 100 105 110 115 120 125 105 110 115 120 125 130 135 115 120 125 130 135 140 145 135 145 155 165 175 185 195 195 205 215 225 235 245 255 215 225 235 245 255 265 275 235 245 255 265 275 285 295 255 265 275 285 295 305 315 2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الخبرة المهنية :
هي مجموع المعارف العملية اللازمة لأداء مهام العمل بصفة ملائمة من حيث الكيف والكم.
تكتسب الخبرة المهنية بالقيام بنشاط عملى فى منصب العمل. وتقدر بالوقت الضروري لاكتسابها.
الدرجة تحديد الدرجات عدد النقط I الى غاية شهرين 25 2 تفوق شهرين وتقل عن ستة أشهر | تعادلها 30 3 تفوق ستة أشهر وتقبل عن اثنى عشر شهر أو تعادلها 35 4 تفوق سنة وتقل عن سنتين أو تعادلهما 45 5 تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها 55 6 تفوق أربع سنوات وتقل عن ست سنوات أو تعادلها 70 7 تفوق ست سنوات وتقل عن ثماني سنوات أو تعادلها 85 8 تفوق ثماني سنوات وتقل عن عشر سنوات أو تعادلها IIQ 9 تفوق عشر سنوات وتقل عن اثنى عشر سنة أو تعادلها 140 10 تفوق اثنى عشر سنة 170 ثانيا المسؤولية : 21,66 % يسمح هذا المقياس بتقدير المسؤولية الناجمة عن تنفيذ مهام العمل وذلك تبعا لاهمية أخطار الاخطاء المحتمل ارتكابها أثناء أداء هذه المهام. 1 (1) المسؤولية المادية أو غير المادية :
- تتكون من مجموع المهام المرتبطة بأى منصب عمل يتطلب ما يأتي :
بالنسبة للمسؤولية المادية : استعمال الموارد المادية مثل المنتوجات والادوات والتجهيزات الخ بالنسبة للمسؤولية غير المادية : المراقبة ، تطبيق أو تأويل القوانين والتنظيمات والاجراءات في الميادين الادارية والصحية وفى ميدان التربية والتكوين والامن والوقاية التي يمكن أن يترتب من الاسهامها أضرار اجتماعية.
الدرجات تحديد الدرجات النقط 1 (1) أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تسيير التجهيزات البسيطة أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المنتوجات الادوات ... تمكن ملاحظة عواقبها واصلاحها وتكون منحصرة في منصب العمل ، 10 ب أخطار حدوث أخطاء نادرة جدا ينحصر ضررها الاجتماعي في علاقات فردية ويكون من السهل ملاحظتها.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 الدرجات تحديد الدرجات النقط
1) أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تسيير التجهيزات أو فى استعمال الموارد المادية ( التجهيزات المنتوجات الادوات ... تمكن ملاحظة عواقبها واصلاحها وتنحصر في بعض مناصب العمل ، 2 15 ب أخطار حصول أخطاء فى تنفيذ التعليمات في ميدان الادرة والثقافة والتكوين والصحة والوقاية ... وينحصر ضررها الاجتماعي في العلاقات الفردية ويمكن اصلاحها.
1) أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تنفيذ الطرق والمناهج في مستوى الفريق أو الشعبة أو في استعمال الموارد المادية (التجهيزات الادوات المنتوجات ... وتكون عواقبها محدودة وممكنة الاصلاح ، 3 ب أخطار حدوث أخطاء في تنفيذ الاجراءات في ميدان الادارة 20 والثقافة والتربية والتكوين والصحة ... يكون ضررها الاجتماعي محدودا ويلحق مجموعة من الاشخاص.
1) أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تنفيذ الطرق والمناهج في مستوى مشغل أو سلسلة أو في استعمال الموارد المادية (التجهيزات الادوات المنتوجات ... الخ) يمكن أن يلحق قطاعا من الوحدة أو مشغلا أو سلسلة ، 4 ب أخطار حدوث أخطاء أثناء مراقبة العمليات وتطبيقها في ميدان 30 الادارة والثقافة والتكوين والاعلام والصحة والامن والوقاية... يمكن أن تلحق ضررا اجتماعيا بالجمهور أو بجماعة قاعدية في البلدية.
1) اخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تكييف أو تطبيق الطرق أو المناهج في مستوى قطاع الوحدة أو مشاغل عديدة أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المنتوجات الادوات ...) ويمكن أن تصيب برنامج قطاع هام في الوحدة من حيث الكم والكيف ، 5 ب أخطار وقوع أخطاء في تنفيذ التعليمات أو التوجيهات في 45 ميدان الادارة والتربية والثقافة والاعلام والصحة ... وفي احترام المقاييس والقوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على قطاع دائرة أو بلدية.
1) أخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تسيير أو تطبيق البرامج في مستوى الوحدة أو في استعمال الموارد المادية ( المنتوجات، التجهيزات المالية ويمكن أن تصيب برنامج الوحدة، 6 ب أخطار وقوع أخطاء فى تنفيذ كيفيات تطبيق سياسة وطنية في 60 ميدان التربية والادارة والثقافة والاعلام والصحة... أو في احترام القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على قطاع ولاية أو دائرة. 2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الدرجات تحديد الدرجات النقط
1) أخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في التسيير أو المراقبة أو التنسيق في مؤسسة متوسطة أو في وحدات عديدة مدمجة (مركب) أو في استعمال موارد مادية (التجهيزات المالية، المشاريع ويمكن أن تلحق انجاز المخطط في مستوى المؤسسة أو قطاع هام من المؤسسة ، 7 8 ب أخطار وقوع أخطاء في تمويل أو في مراقبة كيفيات تنفيذ 75 سياسة وطنية أو في التوجيه فى ميدان التربية والادارة والثقافة والاعلام والصحة أو في احترام القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على جماعة داخل قطاع وطني أو داخل ولاية.
1) أخطار حصول أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تسيير أو اعداد تحديد أهداف مؤسسة هامة أو عدة مؤسسات أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المالية، الادوات). ويمكن 8 أن تصيب انجاز مخطط في المستوى القطاعي أو في المستوى الوطني ، ب أخطار حدوث أخطاء في تحليل وتصور كيفيات تنفيذ سياسة 90 وطنية أو في التوجيه في ميدان الادارة والتربية والثقافة والاعلام والصحة أو في اعداد أو تعديل القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على الجماعات الوطنية.
ب - المسؤولية عن السلامة البدنية للغير :
يقدر هذا المقياس الفرعى أهمية المسؤولية الناجمة عن تنفيذ مهام العمل التي يمكن أن ينجز منها من السلامة البدنية للغير رغم احترام أوامر الامن.
الدرجات تحديد الدرجات النقط I مسؤولية ضعيفة ناجمة عن ندرة حصول اخطار وعواقب ضئيلة على صحة الغير، وجروح خفيفة. 5 2 مسؤولية أرفع بقليل، ناجمة عن ندرة حصول أخطار واحتمال عواقب أكثر جسامة على صحة الغير ولا تؤدى الى العجز. 10 3 مسؤولية كبيرة، ناجمة عن أخطار تتكاثر نسبيا وعن احتمال عواقب جسمية على صحة الغير وينجر عنها عجز جزئي. 15 4 مسؤولية كبيرة جدا ناتجة عن كثرة الاخطار وعن العواقب الجسيمة على صحة الغير وينجر عنها عجز كلى. 20 5 مسؤولية ضخمة ناجمة عن أخطار كثيرة جدا وعن العواقب الجسيمة على صحة الغير وينجر عنها وفاة شخص أو عدة أشخاص. 30 2125 ج المسؤولية المباشرة والوظيفية الدرجة : 1 ب : تعقيد مهام العمل مجموعة عمال لها مجموعة عمال لها برنامج عمل قار برنامج عمل قار ج د ه مجموعة عمال لها مجموعة من العمال مجموعة عمال لها برنامج عمل لها برنامج عمل برنامج عمل ذي ينحصر في أنشطة ينحصر في أنشطة ينحصر في أنشطة محدد في المدى أهمية وطنية محدد الجزائرية تقنولوجيتها أو تقنولوجيتها أو مناهج مناهج عملها عملها متجانسة يتم معقدة الى حد المتوسط ، اعداد على المدى الطويل ما تقنولوجيتها مشاريع للدراسات حسب التوجيهات متجانسة يتم الانجاز الانجاز حسب ومناهجها في تطور والتحاليل أعمال العامة، أعماله للجمهورية حسب تعليمات تعليمات دقيقة دقيقة ومفصلة ومفصلة ومراقبة مراقبة محكمة. الاحقة.
الرسمية الجريدة عدد العمال ه 2 الى 4 1403 I 10 17 عام 2 10 14 22 صفر 3 11 الى 20 18 27 7 4-21 الى 30 22 32 الثلاثاء 5 31 فأكثر 26 37 سريع، مبادرة التنسيق والمراقبة المعقدة تتطلب من واسعة نوعا ما. أصبحت صعبة نظرا لمجموعة العمل :
التعقيد المهام اتخاذ المبادرة وتنوعها ، حرية في بحرية تامة .
اتخاذ القرارات.
ب عقل ابداعي و تطبيقي ملائم للاكتشافات العلمية 24 31 38 30 38 46 36 45 54 42 52 62 48 59 70 2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه د المسؤولية السلمية المتسربة هذا المقياس الفرعي يقدر أهمية المسؤوليات في القيادة السلمية.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا المقياس الفرعى مجموع عدد الاشخاص التابعين سليما لصاحب المنصب وليس للقيادة المباشرة.
الدرجة تحديد الدرجات النقط I 10 الى 50 عامل 2 51 الى 100 عامل 3 101 الى 200 عامل 4 201 الى 500 عامل 5 501 الى 1.000 عامل 6 100 الى 2.500 عامل 7 2501 الى 5.000 عامل 5 10 15 20 25 30 40 8 5001 الى 10.000 عامل 50 9 10001 الى 15.000 عامل 60 10 من 15.000 عامل .أكثر 70 ثالثا - الجهد : 14,50 % .
يقدر هذا المقياس أهمية ومواصلة الجهد البدني والعصبى النفساني والعقلي اللازم لتنفيذ مهام العمل بصفة مرضية. 1 (1) الجهد البدني : يقدر هذا المقياس الفرعي أهمية الجهد البدنى الذى يتطلبه تنفيذ مهام العمل | الدرجات تحديد الدرجات سواء كان هذا الجهد قارا أو متحركا. ويؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا المقياس الفرعى كل من الجهد (وضعية الجسم ومقدار القوة) (الثقل المنقول) ومدة التعرض (مدة العمل)، ويحتوى هذا المقياس الفرعى على عمودين للموازنة الاول يتمثل في المدة العادية ليوم عمل ( أي 75 ٪) والثاني يتمثل في جزء من يوم عمل (أى 40% ).
عدد النقط طوال اليوم جزء من اليوم أى 75 % ) أى 40 % ) I جهد بدني ضعيف يبذل في وضعية جلوس تنقلات نادرة مع حمل ثقل ضئيل.
1) جهد بدني ضعيف يبذله كل 6 الجسم الجهد) المتحرك ويتمثل في نقل مستمر لاثقال لا يتجاوز 3 كلغ أو في تنقلات مترددة (مشيا) بثقل ضئيل ، ب جهد بدني ضعيف يبذل في باستعمال الذراعين .
وضعية وقوف 12 6 الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 عدد النقط الدرجات تحديد الدرجات طوال اليوم جزء من اليوم أى 75 % ) أى 40 % )
ج) جهد بدني ضعيف يبذل في وضعية جلوس باستعمال الذراعين دونما سند ، د جهد بدني ضعيف يبذله كل الجسم (جهد) 12 6 قار في وضعية غير مريحة لكنها وقتية (مقرفص) بثقل ضئيل.
1) جهد بدني معتدل يبذله كل الجسم (جهد) حركي يتمثل في النقل المتواصل لاثقال تتراوح بين 3 الى 10 كلغ ( رفع نقل استعمال أدوات تتطلب مؤقتا بعض حركات القوة، التنقل بثقل لا يتجاوز 15 كلغ ، ب جهد بدني معتدل يبذل في وضعية وقوف 3 باستعمال الذراعين وغالبا في وضعية غير مريحة 19 8 ويتطلب حركات متكررة قوية تساوى ثقل 25 كلغ.
ج) جهد بدني معتدل يبذل في وضعية جلوس !
مع استعمال متردد وقوى للذراعين لكنه محدود ويحتمل فيه استعمال الرجلين د جهد بدني معتدل يبذله كل الجسم (جهد) قار يتم أحيانا في وضعية غير مريحة، حركات قوة مطابقة لمعالجة مستمرة لثقل قدره 3 كلغ. 1 (1) جهد بدني متوسط يبذله كل الجسم جهد حركى وقار يتمثل في معالجة مستمرة لثقل قدره من 10 الى 25 كلغ رفع نقل مواد جزافية أو على شكل (قطع) بواسطة الركبتين أو (مقرفص) أو يتطلب حركات قوة ذات شدة وتردد متغيرين ، ب جهد بدني متوسط، يبذل في وضعية وقوف مع استعمال الذراعين في وضعيات غير 4 مريحة تتطلب حركات مترددة قوتها تساوى ثقلا يفوق 25 كلغ ، 27 I ج ج ) جهد ج) جهد بدني متوسط يبذل في وضعية جلوس مع استعمال الذراعين والرجلين أو يتطلب حركات مترددة تستحق القوة مع ثقل متغير ، د جهد بدني متوسط يبذله كل الجسم في وضعيات غير مريحة (جهد حركي وقار على الركبتين و (مقرقص). مع معالجة متواصلة لاثقال قدرها 10 كلغ أو تتطلب حركات ذات قوة مماثلة. 2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه عدد النقط الدرجات تحديد الدرجات طوال اليوم جزء من اليوم
أ) جهد بدني أى 75 % ) أى 40 % ) كبير، يبذله كل الجسم (جهد) حركي وقار) يتمثل في معالجة متواصلة لاثقال تتراوح من 25 الى 40 كلغ (رفع نقل مواد جزافية أو على شكل قطع بواسطة أدوات بسيطة حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل، وضعية عمل غالبا ما تكون غير مريحة ضيق نظرا لتنفيذ العمل في مجال 5 ب جهد بدني كبير، يبذله كل الجسم، يكون 36 15 هذا الجهد حركيا وقارا فى وضعيات غير مريحة (مقرفص) أو على هامة.
1) جهد بدني الركبتين ويتطلب حركات قوة كبير جدا يبذله كل الجسم (جهد) حركي وقار) ويتمثل في معالجة متواصلة لاثقال وزنها 40 كلغ تقريربا (رفع) وتتطلب حركات من كل الجسم في وضعيات مختلفة ، 6 50 ب جهد بدني كبير جدا يبذله كل الجسم 20 جهد حركيى وقار ويتمثل في وضعيات غير مريحة أو على الركبتين ويتطلب قدرات بدنية عالية، مع معالجة أثقال يتغير المجالات الضيقة أو ب الجهد العصبي النفساني :
وزنها وتتم ذلك المرتفعات وفي في باطن الارض.
وينطبق هذا المقياس على طبيعة الانتباه فقط وعلى شدته وتردده وكذا على الدقة في الادراك يقدر هذا المقياس الفرعى أهمية الضغط وردود الفعل نحوه.
الحسى سواء كان بصريا أم سمعيا تنفيذ مهام العمل.
الدرجات الذي ينجر عن فهو يقدر اذا العياء العصبي الذي ينجم عن الرتابة والسوتيرة التي يفرضها تنظيم العمل.
تحديد الدرجات النقط ضغط حسى مرتفع قليلا يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة وتابة ناتجة عن عمليات I تقنولوجية وآلات انتباه متناوب).
وحركات محدودة أو مراقبة بصرية العمليات وتجهيزات، وتتم على أساس ادراك الامتيازات 5 الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 الدرجات تحديد الدرجات النقط ضغط حسى مرتفع إلى حد ما يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة (وتابة ناتجة عن عمليات وحركات تتم حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل) 2 أو عن مراقبة بصرية لعمليات تقنولوجية وآلات وأجهزة، وتتم على 10 اساس ادراك أصوات واشارات مع رد فعل فوري (انتباه مركز).
ضغط حسى مرتفع يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة وتابة ناتجة عن عمليات وحركات تتم حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل أو عن 3 مراقبة بصرية أو سمعية لعمليات تقنولوجية معقدة أو المجموعة آلات 15 أو تركيبات وتتم عن أساس ادراك اشارات متنوعة مع رد فعل فورى انتباه مركز ومتواصل).
ضغط حسى مرتفع جدا يلى تنفيذ مهام العمل المتنوعة أو مراقبة عمليات أو مناهج تقنولوجية معقدة ومجموعات آلات وتركيبات وتتم 4 على أساس معلومات متنوعة (سمعية بصرية) (انتباه منتشر من جراء 20 تنوع الاشياء الواجب تنفيذها أو مراقبتها).
ضغط حسى مرتفع للغاية، يلى تنفيذ مهام العمل الدقيقة التي 5 تتطلب دقة غير عادية وسرعة مرتفعة بحيث لا يجوز فيها ارتكاب أي 30 خطأ لان ذلك لا يمكن اصلاحه.
ج) الجهد العقلى :
يقدر هذا المقياس الفرعى درجة التركيز العقلى الناجم عن تنفيذ مهام العمل الخاصة بتكرار الانتاج أو الخلق.
يفهم من مهام تكرار الانتاج المهام المتكررة المرتبطة بالذاكرة.
ويفهم من مهام الخلق مهام التصور المرتبطة بالتحليل النقدى وتلخيص المعطيات وباقتراح الحلول والتنسيق العقلانى للوسائل المادية والبشرية قصد تحقيق أهداف معينة.
الدرجات تحديد الدرجات النقط I جهد عقلى ضعيف جدا يلى تنفيذ مهام العمل البسيطة المتكررة حسب تعليمات دقيقة لا مجال لاتخاذ أي قرار. 5 جهد عقلى ضعيف يلي تنفيذ مهام عمل بسيطة ومتكررة حسب 2 تعليمات كاملة، لا مجال لحرية التصرف، ما عدا اختيار ترتيب 10 العمليات الواجب تنفيذها.
جهد عقلى غير مرتفع إلى تنفيذ 3 تتطلب اتحاد قرار ذي مدى محدود ا عن طريقة عمل معدة مسبقا.
مهام عمل بسيطة ولكنها متنوعة في منصب العمل أو تكون ناتجة 15 2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الدرجات تحديد الدرجات النقط جهد عقلى مرتفع قليلا يلى تنفيذ مهام عمل متنوعة تتطلب اما انتباها 4 في مستوى التطبيق واما اتخاذ قرار محدود فيما يخص طريقة انجاز 25 مهام العمل والتنسيق.
جهد عقلى مرتفع يلى تنفيذ مهام عمل معقدة حسب مخططات 5 وبرامج وتعليمات عامة أو تتطلب قدرات في التحليل والتركيب 35 والتطبيق مع الحرية في اتخاذ القرار.
جهد عقلى مرتفع يلى تنفيذ مهام عمل معقدة تتطلب درجة عالية 6 من التأمل في تطبيق أنشطة عديدة وتنسيقها مع الحرية في اتخاذ 50 القرار في اطار أهداف يحددها البرنامج أو التعليمات العامة.
جهد عقلى مرتفع جدا يلى تنفيذ مهام عمل معقدة ومتنوعة حسب 7 مخططات وبرامج ومشاريع تتطلب قدرات كبيرة في التحليل والتلخيص 75 مع تكييف مناهج وطرق حرية واسعة في اتخاذ القرار.
جهد عقلى ضخم يلى تنفيذ مهام عمل شديدة التنوع والتعقيد 8 تتطلب قدرات كبيرة في التحليل والتلخيص، حرية واسعة جدا في 94 اتخاذ القرار.
رابعا - ظروف العمل : 13,42 % أ) المحيط المادى :
يقدر هذا المقياس درجة تأثير بيئة منصب يقدر هذا المقياس الفرعى درجة الازعاج العمل على صحة العامل، رغم احترام أوامر الامن والتضايق وربما أخطار المس بصحة العامل، الناتجة عن الظروف المادية التي تتم فيها مهام العمل، رغم استعمال أجهزة للامن.
عدد النقط تبعا لمدة طبيعة الضرر الدرجات التعرض تحديد الدرجات + 50 % - 50 % في يوم عمل المضحيج I ضجيج قوى يمكن أن يضر بحاسة من الحواس رغم استعمال الوسائل الفردية للحماية.
العواقب : تضرر مؤقت للسمع طوال التعرض 6 2 وانخفاض القدرة على العمل • 2 ضجيج قوى جدا يمكن أن يضر بحواس عديدة رغم الاستعمال الاجبارى للوسائل الفردية للحماية. 10 4 العواقب : تضرر السمع وأجهزة أخرى.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 عدد النقط تبعا لمدة التعرض طبيعة الضرر الدرجات تحديد الدرجات + 50 % - 50 % في يوم عمل الاهتزاز I اهتزازات كبيرة يمكن أن تصل الى الحد الذي 8 15 3 لا يتحمله الجسم البشرى ذبذبة تصل الى 30 هرتز تقريبا).
العواقب : التضرر في مستوى العظام والمفاصل والعضلات والاوتار ويحتمل تضرر كل الجسم. 2 اهتزازات كبيرة جدا يمكن أن تصل الى حد 15 3 6 الاعياء ذبذبة تفوق 30 هرتز تتسرب للذراعين أو لكل الجسم عند القيام بالجهد البدني المرتفع العواقب : تضرر العظام والمفاصل والعضلات والاوتار وحتى الشعيرات الدموية والاعصاب مما يؤدى الى حدوث أمراض مهنية.
المناح المحلى I الشحنة الحرارية الناتجة عن تحويل أو اشعاع 8 3 أثناء أشغال يدوية تتم فى هواء حرارته 35 درجة سيلسيوس (مئوية) أو فى رطوبة متوسطة نسبيا طوال السنة بقطع النظر عن الفصول.
تعرق يتسبب فيه ارتفاع درجة الحرارة أو شحنة حرارية ناتجة عن تبرد الجسم في هواء درجة حرارته 0 درجة مئوية، ضرورة استعمال البسة للحماية أو شحنة حرارية تحصل بسبب تغيير متكرر في الحرارة طوال يوم العمل يبلغ تفاوته 25 درجة مئوية.
شحنة حرارية ناتجة عن تحويل خلال الاشغال 15 6 2 اليدوية الثقيلة التي تتم فى هواء تبلغ حرارته المتوسطة 35 درجة مئوية وفى رطوبة متوسطة نسبيا طوال كل السنة، بقطع النظر عن الفصول.
تعريق مرتفع ناتج عن ارتفاع الحرارة الفاحش. 2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه طبيعة الضرر الدرجات الانارة I عدد النقط تبعا لمدة التعرض تحديد الدرجات + 50 % - 50 % في يوم عمل انارة مكان العمل غير كافية، تتطلب لاسباب تقنية انارة اصطناعية باقية تحت 100 لوكس، الحد 4 2 من الانارة الذى يمكن أن ينجر عنه أعياء بصرى. 2 أو انتصار بصرى دائم تتسبب فيه أشعة مباشرة معكوسة تباين في الانارة قدره 2 أو عدة مساحات صعوبات في تكييف البصر.
الضغط الجوي I أو العواقب : احساسات فيها مضايقة. 7 15 3 ضغط جوى هام يتطلب استعمال المغطسة صندوق أو اطار ضد الضغط ضغط مرتفع ويتطلب بدنا قويا لاسيما الكليتا والاذنا والقلب والرئة والاعصاب. 15 3 6 العواقب : خطر حدوث أمراض يتسبب فيها النيتروجين الجوى.
وسط منفر وخطر I العمل يتم في مكان وسخ أو منفر مع ضرورة التعفن استعمال الوسائل الفردية للحماية ونظافة بدنية في آخر يوم العمل أو العمل بصفة دائمة داخل 6 2 الماء. r 2 يتم العمل في وسط منفر جدا أو تنطلق منه روائح كريهة انطلاق الروائح الكريهة بصفة متواصلة رغم النظافة البدنية). 10 4 3 العواقب : خطر التعفن.
يتم العمل في مكان يكون فيه خطر التعفن مرتفعا جدا. 19 8 الاشعاع I الكهرومغناطيس ذى العواقب : خطر التعفن جسيم.
احتمال التعرض للاشعاع الكهرومغناطيسي ذبذبة عالية يستعمل كمورد للطاقة في مختلف أو التأيين التقنولوجيات تأثير حرارى وغير حرارى غير ملائم 10 4 أو التعرض لاشعاع مؤين لجهاز ارسال مغلق راديو مشع أو أجهزة تعمل بالأشعة في مكان العمل مع وسائل للحماية (بيولوجية).
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 عدد النقط تبعا لمدة التعرض طبيعة الضرر الدرجات تحديد الدرجات 50+ % 50 % - في يوم عمل 2 التعرض للاشعاع الخارجى وللعدوى الداخلية بسبب اشعاع مؤين.
العواقب : تأيين وتحريض الجزيئات والذرات 19 8 وهياكلها في النسيج الحي.
التقلبات الجوية I يتم العمل في مجالات مفتوحة بدون مأوى ومعرضة للظروف المناخية التقلبات في الحرارة 7 3 طوال النهار والليل حسب الفصول.
الاضرار الكيميائية I الاضرار الكيميائية التي تتسبب في احراج والعبار الصناعي وقت العمل ولها تأثير مهيج يمكن أن تتسبب في التهاب محلى للغشاء المخاطى أو للجلد.
أخطار طفيفة بدون عواقب مستمرة غبار صلب، مرأى غير سام ولكن يحتمل أن 6 2 ينجر عنه التهاب أو حساسية في حالة التركز الشديد.
العواقب : تضرر محتمل يصيب الصحة.
الاضرار الكيميائية التي تتسبب في اصابة 2 خفيفة للصحة وينتج عنها التهاب الجلد، تسمم خفيف بدون عواقب جسيمة.
غبار ذو تأثير مضر بالجسم البشرى ينجر 10 4 عنه تهييج أو حساسية.
العواقب : احتمال تضرر الصحة. 3 أضرار كيميائية على شكل غازي أو سائل، تعد مسمومة ومخطرة، احتمال أخطار رغم استعمال الوسائل الفردية للحماية.
العواقب : دائمة وناتجة عن تأثير الزئبق 19 8 والرصاص والكاربوسولفير الخ...
غبار سمام (رصاص فيبروبلاستيك أميانت.
العواقب : تضرر الصحة رغم استعمال وسائل الحماية الفردية. 2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه ب أخطار حواث العمل :
يقدر هذا المقياس الفرعى أخطار حوادث العمل الناتجة عن تنفيذ مهام العمل. وهذه الحوادث خاصة بمنصب العمل نفسه رغم استعمال الوسائل الفردية والجماعية للحماية.
الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط تعرض لاخطار طفيفة ذات مصدر ميكانيكي أخطار فردية ورم I في العظم، حروق حرارية أو بدون عواقب تعرض لاخطار كبيرة نسبيا كيميائية من الدرجة الاولى. 5 أخطار فردية) تقطع واسع وعميق، 2 كسر في الاصابع والذراعين، السقوط من على مرتفع قليلا. 10 العواقب : عجز عن العمل طويل الامد.
التعرض لاخطار كبيرة : أخطار فردية) جروح داخلية جروح واسعة تسببت فيها مواد كاوية.
نظرا للتقنيات الموجودة).
الوسائل الجماعية للحماية محدودة 3 جروح تتسبب فيها انفجارات أو حرائق بسبب 1 معالجة متفجرات 15 أو مواد محرقة تبلغ درجتها 21 درجة العواقب : عجز جزئي.
مئوية وباستعمال ضغط مرتفع جدا.
تعرض لاخطار جسيمة أخطار فردية وجماعية جروح داخلية خطيرة : كسر في العظم مقعد، فقدان الاجهزة، حروق من الدرجة 4 الثانية والثالثة التعرض للاشعاع، السقوط من المرتفعات الكبيرة، رغم 25 وسائل الحماية ذات المستوى الرفيع.
العواقب : العجز.
التعرض لاخطار جسيمة جدا أخطار فردية وجماعية ناتجة عن انهيار التربة والحرائق وصنع المتفجرات والاشغال تحت الماء، 5 حروق واسعة من الدرجة الثالثة رغم وسائل الحماية ذات المستوى 35 الرفيع.
العواقب : خطر يمكن أن ينجر عنه وفاة.
خامسا - الضغوط والمتطلبات الخاصة :
يقدر هذا المقياس الضغوط والمتطلبات الخاصة التي تنجر عن تنفيذ بعض مهام العمل والتي لا تظهر في المقاييس الاخرى. 1 (1) الضغوط :
يقدر هذا المقياس الفرعي الضغوط ذات | الطابع المهنى المحض التي تنجم عن تنفيذ بعض مهام العمل.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 وهذه الضغوط تفرضها طبيعة المهام المنفذة (2 (2) الاستعداد :
نفسها ويفضها تنظيم العمل.
يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على وهذه الضغوط لم تؤخذ بعين الاعتبار فى العامل من جراء التغيير المتكرر للاوقات ولمكان المقاييس الاخرى. 1 (1) كتمان السر :
العمل. 3 (3) السلوك :
يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على العامل من جراء معرفته للمعلومات يمكن أن يؤدى افشاؤها يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على الى المس بالغير وبالهيئة المستخدمة أو الدولة. العامل من جراء علاقته الانسانية مع الغير.
الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط أ (أ) كتمان السر :
معلومات سرية يكون لافشائها عواقب مادية وغير مادية هامة نسبيا تضر بالغير.
ب الاستعداد :
الزام تفرضه طبيعة العمل مع تغيير متكرر I لمكان العمل الدائم وتبعات أوقات العمل. 5
ج) السلوك :
مع الغير.
أ (أ) كتمان السر :
وغير مادية هامة تضر ب الاستعداد :
سلوك يتطلب مظهرا لائقا وحسن التصرف معلومات سرية يكون لافشائها عواقب مادية بالهيئة المستخدمة أو الامن العمومي.
الزام تفرضه طبيعة العمل كيفية تنظيم 2 العمل يتطلب استعداد شبه دائم خارج المدة العادية للعمل وخارج IO مكان العمل المعتاد.
ج السلوك :
والتأثير بمعناه الايجابي أ كتمان السر :
جدا فى الميدان السياسي ب الاستعداد :
سلوك يتطلب الظرافة والانضباط الذاتي في العلاقات مع بعض فئات الاشخاص.
معلومات سرية يكون لافشائها عواقب هامة نمس بالدولة.
الزام تفرضه طبيعة العمل كيفية تنظيم العمل غير العادى ويتطلب استعداد شبه دائم خارج مدة العمل 3 العادية وتغييرا متواترا محيطه الاجتماعي.
ج السلوك :
بمعناه الايجابي على بعض فى الاقامة يمكن أن يضر بالعامل من حيث 20 سلوك يتطلب ملكة قوية في الانتاج والتأثير فئات الاشخاص الشباب المراهقين، الاطفال 2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه ب متطلبات خاصة :
وهذه المتطلبات تفترض اكتساب معارف نوعية يقدر هذا المقياس الفرعى الكفاءات والصفات مرتبطة بمهارة خاصة قصد تنفيذ هدف معين.
الخاصة اللازمة لتنفيذ مهام العمل التي تقتصر على صفات خاصة :
عدد ضئيل من المناصب.
الكفاءات الخاصة أو المهارة :
يقدر هذا العامل الصفات الخاصة اللازمة لتنفيذ مهام العمل الخاصة ببعض مناصب التسيير المعقد مثل : روح المبادرة القدرة على النجاح يقدر هذا العامل الكفاءات الخاصة في الابداع فى أقرار علاقات انسانية حسنة لازمة لحسن سير واللازمة لتنفيذ بعض مهام العمل.
الهيئة.
الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة :
قدرات خاصة تتطلب تنفيذ بعض المهام مثل الزخارف المتنوعة التي تتم حسب رسوم ونماذج الخ ... وهذا ما يفرض مهارة كبيرة.
I ب صفات خاصة : صفات خاصة يفرضها تعقيد تسيير الهيئة 20 التي تتطلب روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال الذين لهم تأثير على المصلحة أو المصالح.
أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة : قدرات خاصة لازمة لتنفيذ بعض المهام مثل صنع أشياء ذات طابع حرفي أو تحف فنية، الأمر الذي يتطلب مهارة عالية جدا. 2 - ب صفات خاصة : صفات تسيير الهيئة الأمر الذى يتطلب IC خاصة تفرضها درجة عالية في تعقيد روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال الذين لهم تأثير هام جدا على تنمية أحد قطاعات الاقتصاد الوطني.
أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة : قدرات خاصة تتطلب لتنفيذ بعض المهام مثل : صنع التحف الفنية المعقدة جدا والجميلة جدا (تكرار الانتاج بصفة أمينة لاعمال تاريخية ثمينة مما يتطلب مهارة فائقة خارقة للعادة. 3 ب صفات خاصة : صفات التعقيد في تسيير الهيئة، وهذا 60 خاصة تفرضها الدرجة العالية من ما يفترض روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال ومحيط الهيئة مع تأثير هام جدا على تنمية قطاع حيوى من الاقتصاد الوطني.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137