مرسوم رقم 82-355
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) ويقين في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى في الباب 34-90 «الادارة المركزية - حظيرة السيارات».