مرسوم رقم 82-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
الباب 43 — 03 «الاعانات والتشجيعات.
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد