مرسوم رقم 82-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
الباب 43 — 03 «الاعانات والتشجيعات.
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36 51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه.