مرسوم رقم 82-354
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في