مرسوم رقم 82-353
· ج.ر عدد 47 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-353 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار (33.832.500 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.